19/12/1442

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

 
وأوضحت الوزارة أن المقابل المالي يهدف إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها، حيث يقوم المركز المختص باستيفائه مقابل إصدار أو تجديد التصاريح أو تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن هذا المقابل يتم تحديده بناءً على اعتبارات متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.
 
وأفادت "البيئة" أن التراخيص والتصاريح والخدمات البيئية تتنوع ما بين مراجعة الدراسات والخطط البيئية، وترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح صيدها، وترخيص صيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية، إضافة إلى تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية سواء التي تتضمن وسائط ذات محركات أو لا تتضمن، وكذلك أنشطة الغوص، وترخيص الرعي والاستثمار في المناطق المحمية، إلى جانب ترخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها لتمكين الأنشطة الزراعية، وترخيص المشاتل، والتصاريح المتعلقة بجودة الهواء والضوضاء وغير ذلك.
 
ودعت "البيئة"، لمعرفة المزيد عن اللائحة، إلى الاطلاع عليها في موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط:  bit.ly/3rAd6Gy .