يجب على الشركات والمؤسسات والأفراد المستوردة الالتزام بما يلي :
نظام ( قانون ) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية.
الحصول على سجل تجاري مضاف إليه النشاط حسب نوع الإذن المطلوب (الشركات والمؤسسات فقط).
رخصة مشروع سارية المفعول لمشاريع الثروة الحيوانية على أن لا تزيد الكمية المستوردة عن الطاقة الإنتاجية للمشروع المرخص.
رخصة سايتس (CITES) عند طلب استيراد نوع من ضمن قوائم الكائنات المهددة بالانقراض.
الحصول على إذن استيراد عبر منصة أنعام الإلكترونية.
صلاحية إذن الاستيراد (60) يوما للمواشي الحية و (10) يوما للخيول و (30) يوما للأنواع الأخرى من تاريخ صدور الإذن.
يسمح بالاستيراد من الدول مسموح الاستيراد منها فقط الموضحة في منصة أنعام.
أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
أن يتم تطبيق الشروط الخاصة حسب نوع إذن الاستيراد المطلوب الموضحة بهذا الدليل.
أن تكون الحيوانات معرفة بجواز سفر أو شهادة أو بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى حسب نوع الحيوان أو الطائر المستورد.
يحق للوزارة تحديد الكمية / العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
شروط النقل والشحن
نظام ( قانون ) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية أثناء شحن ونقل الحيوانات والطيور .
أن يتم نقل في ( أقفاص جديدة بلاستيكية أو خشبيه أو أحواض ) معقمه وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
أن تكون الأقفاص الخشبية معقمه حرارياً وفق المعيار الدولي رقم (15).
أن تكون الأعداد داخل الأقفاص أو الحظائر داخل السفن متناسباً مع الطاقة الاستيعابية.
أن لا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
أن يتم توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.