ترغب وزارة البيئة والمياه والزراعة
من المواطنين والجهات ذات العلاقة المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم على (مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه)
والذي يهدف الى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية .
للاطلاع وتحميل ملف مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.pdf)
لإبداء المقترحات والمرئيات عبر البريد التالي : MBAlsaghan@mewa.gov.sa
( مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه )
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.
ترشيد المياه: الاسـتخدام الأمثل للميـاه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.
الاغراض الحضرية: تشمل استخدام المياه للأغراض المنزلية وللأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.
سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه او إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: الاشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.
المياه الرمادية: المياه الناتجة عن أحواض السباحة، أو مغاسل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، ولا تشمل المياه الناتجة عن المراحيض.
المادة الثانية:
ينشأ -وفقا لأحكام التنظيم- مركزا يسمى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى المساهمة في رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة وتوحيد الجهود في هذا المجال، بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المادة الرابعة:
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاماً للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك.
2- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه – بالتنسيق مع الجهات المعنية – والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
3- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
4- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.
5- تشجيع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
6- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه..
8- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.
9- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق.
10- إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه ونشره ومتابعة تحديثه.
11- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.
12- إعداد تقارير دورية عن كفاءة وترشيد المياه في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
13- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.
14- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك المياه في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
15- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
16- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.
17- تشجيع ودعم إقامة البرامج التدريبية والتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، لتحسين مستوى الأداء ورفعه لدى الكوادر الإدارية والفنية.
18- اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
19- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية.
20- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وإعداد البرامج المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة وترشيد المياه.
21- القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكة خارجياً في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
22- إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – وكذلك إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
23- الاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاماً، وعند عدم الاتفاق تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات.
24- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضواً في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشاراً له مع مراعاة تقديم التسهيلات الممكنة للباحثين والجهات البحثية ونشر الأبحاث والدراسات بما يحقق الغاية من إنشائه.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- نائب وزير البيئة والمياه والزراعة (نائباً للرئيس)
2- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة (عضواً)
3- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (عضواً)
4- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار (عضواً)
5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً)
6- ممثل من وزارة المالية (عضواً)
7- ممثل من وزارة الإسكان (عضواً)
8- ممثل من وزارة الإعلام (عضواً)
9- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً)
10- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (عضواً)
11- ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع (عضواً)
12- ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (عضواً)
13- ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (عضواً)
14- ممثل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (عضواً)
15- ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضواً)
16- ممثل من المؤسسة العامة للري (عضواً)
17- ممثل من شركة المياه الوطنية (عضواً)
18- ممثل من الشركة السعودية لشراكات المياه (عضواً)
19- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز أو من القطاع الخاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (أعضاء)
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ثالثاً: تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- وضع وتنفيذ خطط العمل التنفيذية للاستراتيجيات العامة، ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد أهداف المركز الرئيسة، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2- اعتماد هيكل المركز التنظيمي.
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية بما يمكن المركز من تحقيق أهدافه.
4- اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
6- الموافقة على استثمارات المركز.
7- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي (او أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابهم.
9- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس، وتحديد اختصاصاتها.
10- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.
ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
4- للمجلس إصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين مالم يطلب خمسة من الأعضاء -كتابة -عقد اجتماع للمداولة فيها.
5- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائح المركز، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الأتية:
1. التحضير لاجتماعات المجلس.
2. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية، ورفعها إلى المجلس.
3. إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس.
4. التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها وفقاَ للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
5. إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز.
6. اقتراح اوجه استثمارات المركز.
7. تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
8. متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
9. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
10. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
11. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
12. الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
13. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
المادة العاشرة:
1. تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- إيراد الرخص والأعمال والخدمات.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه.
د- عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للمركز.
هـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.
2. تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد السعودي، وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً لما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.